العودة إلى البحث
السؤال

من يرث الزوجة المتوفاة التي ليس لها أقرباء إلا أولاد وبنات إخوتها وأخواتها المتوفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للمرأة المتوفاة غير الورثة المذكورين، فإن أبناء أخيها الذكور الأربعة يرثون كاملة بالتساوي؛ لأنهم عصبة، ولا يوجد معهم أحد من أصحاب الفروض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". أما أولاد الأخوات ذكورًا وإناثًا، وكذلك بنات أخيها، فلا يرثون، لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21248
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي