ما حكم ذهاب المرأة المسلمة للعمرة مع ابنها وأهلها إذا كان زوجها سكيراً ويمنعها انتقاماً وهي مريضة بالسرطان؟
إذا لم تعتمر المرأة عمرة الإسلام، فيجوز لها السفر لأدائها دون إذن زوجها، ولا يجوز له منعها. وإذا كان معها مَحْرَم، فلا حرج عليها في السفر. وإن لم يكن معها مَحْرَم، فالأرجح جواز سفرها مع رفقة مأمونة. أما إذا كانت قد اعتمرت عمرة الإسلام، فليس لها أن تسافر لعمرة التطوع إلا بإذن زوجها، حتى لو كان فاسقًا، فله حق الطاعة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118777