هل يجوز بيع الذهب الشخصي والتصدق بثمنه على المجاهدين أو فقراء المسلمين دون علم الوالدين، وهل يعتبر هذا الذهب ملكًا خاصًا يجوز التصرف فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يثبت الهبة باللفظ الصريح أو بالقرائن الدالة عليها، وتصح الهبة بالمعاطاة إذا دلت على الهبة. إذا وهب الوالدان ذهبًا للابنة صراحة أو بقرائن، فلها حق التصرف فيه إذا كانت بالغة رشيدة، دون اشتراط علم الوالدين أو إذنهما. أما إذا شككت في نيتهما، فلا يجوز التصرف فيه دون إذنهما. والله يثيب العبد على صدق نيته إذا منعه مانع من العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143508
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143508
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي