العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع الذهب الشخصي والتصدق بثمنه على المجاهدين أو فقراء المسلمين دون علم الوالدين، وهل يعتبر هذا الذهب ملكًا خاصًا يجوز التصرف فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يثبت باللفظ الصريح أو بالقرائن الدالة عليها، وتصح الهبة بالمعاطاة إذا دلت على الهبة. إذا وهب الوالدان ذهبًا للابنة صراحة أو بقرائن، فلها حق التصرف فيه إذا كانت بالغة رشيدة، دون اشتراط علم الوالدين أو إذنهما. أما إذا شككت في نيتهما، فلا يجوز التصرف فيه دون إذنهما. والله يثيب العبد على صدق نيته إذا منعه مانع من العمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143508
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي