هل تُعَدُّ إقامة الأخ في منزل أخيه، وبقاؤه مع الزوجة والأولاد الصغار والخادمة في غياب الزوج، خلوةً محرّمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في سكن أخ الزوج في البيت إذا كان موثوقًا به، وسكنه لا يجعله يرى زوجة أخيه، مع العلم أن أخ الزوج ليس محرمًا لزوجة أخيه، ولا يجوز له الخلوة بها أو أن تكشف شيئًا من جسدها عنده، فهو كالأجنبي، وفتنته أشد؛ لسهولة دخوله وخروجه، ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الحمو (قريب الزوج)، فقال: "الحمو الموت"، ويعني ذلك أن الخوف منه أكبر، والفتنة به أكثر لقدرته على الوصول للمرأة والخلوة بها دون إنكار، بخلاف الأجنبي، والمقصود بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه كالأخ والعم وابن الأخ، وممن ليس بمحرم. وتنتفي الخلوة بوجود الخادمة والأولاد الذين يدركون ما يدور حولهم. والأورع هو الابتعاد عن كل منفذ يدخل منه الشيطان، إلا للضرورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69428
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69428
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي