العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَدُّ إقامة الأخ في منزل أخيه، وبقاؤه مع الزوجة والأولاد الصغار والخادمة في غياب الزوج، خلوةً محرّمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في سكن أخ الزوج في البيت إذا كان موثوقًا به، وسكنه لا يجعله يرى زوجة أخيه، مع العلم أن أخ الزوج ليس محرمًا لزوجة أخيه، ولا يجوز له الخلوة بها أو أن تكشف شيئًا من جسدها عنده، فهو كالأجنبي، وفتنته أشد؛ لسهولة دخوله وخروجه، ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الحمو (قريب الزوج)، فقال: "الحمو الموت"، ويعني ذلك أن الخوف منه أكبر، والفتنة به أكثر لقدرته على الوصول للمرأة والخلوة بها دون إنكار، بخلاف الأجنبي، والمقصود بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه كالأخ والعم وابن الأخ، وممن ليس بمحرم. وتنتفي الخلوة بوجود الخادمة والأولاد الذين يدركون ما يدور حولهم. والأورع هو الابتعاد عن كل منفذ يدخل منه الشيطان، إلا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69428
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي