ما الفرق بين إتيان المرأة الأجنبية في الفم والدبر والفرج، وهل جميعها تستوجب الرجم، ولماذا يعتبر البعض الإتيان في الفم من اللمم وليس زنا يوجب الحد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إتيان الأجنبية في فمها محرم قطعًا، وهو زنا بالمعنى العام لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه".
لكنه لا يستوي مع الفاحشة العظمى في نوعية الحد، فالزنا الذي يترتب عليه إقامة الحد هو إيلاج الحشفة في فرج محرم بلا شبهة، وما عداه، وإن سمي زنا، فلا حد فيه، لكن يلحق صاحبه الإثم ويستحق التعزير والتأديب، ولا يعتبر إتيان الفم مثل إتيان الفرج؛ لأنه ليس موضع الحرث. الرجم لا يتعين عند إتيان الأجنبية، وإنما يرجم المحصن فقط، وأما البكر فيجلد مائة جلدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163919