العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج رجل ببنت خاله مع العلم أن جدتهما المتوفاة كانت قد أرضعت الزوجة، وما حكم زواج رجل ببنت خالته مع العلم أن جدته الحية أرضعت أخت الزوجة وأن أم الزوج أرضعت أخت الزوجة أيضاً، وهل الابتعاد عن الزواج في هذه القبيلة خوفاً من الشبهة أمر مشروع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرضعت جدتك ابنة خالك خمس رضعات مشبعات في الحولين، أصبحت ابنة خالك خالتك من الرضاعة. رضاع أخت الزوجة من جدتك أو أمك لا يؤثر على زواجك بأختها، لأن هو من رضعت منك أنت أو من أمك أو جدتك، فمن رضعت من جدتك هي خالة لك، ومن رضعت من أمك هي أخت لك. لا توجد شبهة تمنع الزواج من أخت من رضعت من جدتك أو أمك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45546
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي