ما حكم الشرع في زواج رجل ببنت خاله مع العلم أن جدتهما المتوفاة كانت قد أرضعت الزوجة، وما حكم زواج رجل ببنت خالته مع العلم أن جدته الحية أرضعت أخت الزوجة وأن أم الزوج أرضعت أخت الزوجة أيضاً، وهل الابتعاد عن الزواج في هذه القبيلة خوفاً من الشبهة أمر مشروع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أرضعت جدتك ابنة خالك خمس رضعات مشبعات في الحولين، أصبحت ابنة خالك خالتك من الرضاعة. رضاع أخت الزوجة من جدتك أو أمك لا يؤثر على زواجك بأختها، لأن المحرّم هو من رضعت منك أنت أو من أمك أو جدتك، فمن رضعت من جدتك هي خالة لك، ومن رضعت من أمك هي أخت لك. لا توجد شبهة تمنع الزواج من أخت من رضعت من جدتك أو أمك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45546
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45546
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي