ما حكم بيع الراتب التقاعدي مقابل مبلغ نقدي أو سيارة، مع العلم أن الراتب لا ينقطع بوفاة صاحبه الأول وينتقل للمشتري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع راتب التقاعد سواءً بالنقد أو بالعروض، فبيعه بالنقد ربا محرم لاشتماله على ربا النسيئة والفضل مع الجهالة ، أما بيعه بعرض ففيه غرر وجهالة لعدم العلم بمجموع الرواتب المباعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما أن الفقهاء يشترطون العلم بالمبيع لصحة . ويعد هذا الراتب في حكم للموظف، ولا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16820
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16820
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي