العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الراتب التقاعدي مقابل مبلغ نقدي أو سيارة، مع العلم أن الراتب لا ينقطع بوفاة صاحبه الأول وينتقل للمشتري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع راتب التقاعد سواءً بالنقد أو بالعروض، فبيعه بالنقد ربا محرم لاشتماله على ربا النسيئة والفضل مع الجهالة ، أما بيعه بعرض ففيه غرر وجهالة لعدم العلم بمجموع الرواتب المباعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما أن الفقهاء يشترطون العلم بالمبيع لصحة . ويعد هذا الراتب في حكم للموظف، ولا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16820
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي