العودة إلى البحث

هل يجوز التيمم للجنابة عند عدم وجود مكان طاهر للاغتسال، بسبب وجود نجاسة في مكان الاغتسال تؤدي إلى إعادة الغسل وتطويله، وما حكم الماء المتطاير الذي يقل عن قلتين؟ وهل تعاد الصلوات الفائتة التي صُليت بالتيمم في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يكره الوضوء والاغتسال في الأماكن النجسة؛ لتجنب الوسوسة وتنجس المتطهر. يجب التطهر بالماء للقيام بالصلاة لمن أصابته جنابة، ولا يجوز التيمم إلا بوجود عذر شرعي كمرض. يمكن إزالة النجاسة عن المرحاض أو الأرض أو الجدران بالماء وأدوات التنظيف، ولا يشترط صب ماء كثير لإزالة النجاسة. إذا أصاب المتطهر شيء من النجاسة، يغسل موضعها بعد الانتهاء من الغسل. يجب قضاء الصلوات التي أديت بالتيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي