هل يجوز زيادة سعر السلعة عن السعر الذي حدده التاجر دون علم المشتري، مع إخبار التاجر بهذه الزيادة، على أن يكون الإعلان عبر الحسابات الخاصة والمستفيد من الزيادة هو المُعلن؟
إذا لم تكوني وكيلة للمشتري، فجواز زيادة السعر يعتمد على علم التاجر بها ورضاه؛ لأنه مالك السلعة وتأخذين أجرتك منه. أما الزبون، فالمعتبر في حقه هو رضاه بالسعر بغض النظر عن تفاصيله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182717