العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زيادة سعر السلعة عن السعر الذي حدده التاجر دون علم المشتري، مع إخبار التاجر بهذه الزيادة، على أن يكون الإعلان عبر الحسابات الخاصة والمستفيد من الزيادة هو المُعلن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تكوني وكيلة للمشتري، فجواز زيادة السعر يعتمد على علم التاجر بها ورضاه؛ لأنه مالك السلعة وتأخذين أجرتك منه. أما الزبون، فالمعتبر في حقه هو رضاه بالسعر بغض النظر عن تفاصيله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182717
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي