ماذا أفعل بالمبلغ المتبرع به الذي خُصص لشراء سلعة معينة، وقد تعذر شراء السلعة لاحقًا وتم الحصول عليها من مصدر آخر، مع العلم أنه تم صرف المبلغ لحاجتي إليه والآن لا يمكن إرجاعه للمتبرعين، وكان التبرع شخصيًا لي ولكن لغرض شراء هذه السلعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تصرف الأموال المتبرع بها فيما خصصت له، فإن تعذر ذلك، فلا يجوز صرفها في شيء آخر إلا بعد موافقة المتبرعين أو ردها إليهم، إلا إذا عُلم عادةً أو اقتضى الحال أن المتبرعين لا يمانعون في صرف تبرعاتهم في حاجات أخرى للمتبرع له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116583
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116583
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي