العودة إلى البحث
السؤال

هل للأخوة لأم نصيب من التركة إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأخوين لأم وأختاً شقيقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسم التركة إذا ماتت امرأة وتركت: زوجًا، وأخوين لأم، وأختًا شقيقة، كالتالي:

الزوج: له النصف؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ). الأخوان لأم: لهما الثلث؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ). الأخت الشقيقة: لها النصف؛ لقوله تعالى: (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).

المسألة فيها عول، فتُقسم التركة إلى ثمانية أسهم: 3 للزوج، و2 للأخوين لأم، و3 للأخت الشقيقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20036
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي