هل للأخوة لأم نصيب من التركة إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأخوين لأم وأختاً شقيقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسم التركة إذا ماتت امرأة وتركت: زوجًا، وأخوين لأم، وأختًا شقيقة، كالتالي:
الزوج: له النصف؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ). الأخوان لأم: لهما الثلث؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ). الأخت الشقيقة: لها النصف؛ لقوله تعالى: (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).
المسألة فيها عول، فتُقسم التركة إلى ثمانية أسهم: 3 للزوج، و2 للأخوين لأم، و3 للأخت الشقيقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20036
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20036
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي