هل يُكبّر المأموم تكبيرة الإحرام فقط إذا أدرك الإمام قائماً في غير الركعة الأولى، أم يُكبّر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال من السجود إلى الوقوف؟
من أدرك الإمام قائماً كبّر تكبيرة الإحرام فقط وتابعه. أما من أدرك الإمام ساجداً، فمحل خلاف بين العلماء: فمنهم من يرى التكبير للانتقال، ومنهم من يمنع ذلك إلا في الركوع، وهو مذهب الشافعية. والراجح عند الشافعية أنه لا يكبر للانتقال إذا أدرك الإمام ساجداً أو جالساً بين السجدتين أو في التشهد، لأن ذلك غير محسوب له، بخلاف الركوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65813