العودة إلى البحث
السؤال

هل يُكبّر المأموم تكبيرة الإحرام فقط إذا أدرك الإمام قائماً في غير الركعة الأولى، أم يُكبّر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال من السجود إلى الوقوف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أدرك الإمام قائماً كبّر فقط وتابعه. أما من أدرك الإمام ساجداً، فمحل خلاف بين العلماء: فمنهم من يرى التكبير للانتقال، ومنهم من يمنع ذلك إلا في ، وهو مذهب الشافعية. والراجح عند الشافعية أنه لا يكبر للانتقال إذا أدرك الإمام ساجداً أو جالساً بين السجدتين أو في ، لأن ذلك غير محسوب له، بخلاف الركوع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65813
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي