هل يجوز الزواج من ابنة العم التي رضعت من الجدة (أم الأب) أكثر من ثلاث رضعات، علمًا بأن هذه الجدة ليست أم أبيها البيولوجية؟
الذي رضع من جدته (أم أبيه) أصبح ابناً لها وأخاً لأبيه وعماً لولد الابن، وبالتالي يكون ولد الابن ابن أخي العمة بالرضاعة، فلا يجوز له أن يتزوجها. الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، ويشترط أن يكون الرضاع خمس رضعات معلومات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73868