العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز السجود للمرأة إذا كان جلباب الصلاة يغطي ثلاثة أرباع جبهتها، ولا يظهر منها إلا شيء بسيط جدًّا، وذلك بسبب تغطية منابت الشعر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجزئ السجود مع استتار الجبهة كلها بالجلباب، أو أكثرها؛ فلا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، وإذا سجد على كور العمامة، أو كمه، أو ذيله، فالصلاة صحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153445
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي