هل تصح صلاة من رفع من سجوده قائلاً: "سمع الله لمن حمده"؟
إذا زاد المصلي قولاً من جنس ، كأن يقول "سمع الله لمن حمده" بدلاً من "الله أكبر" أو العكس، فصلاته صحيحة ولا تبطل، سواء فعل ذلك عمدًا أو سهوًا.
اختلف الفقهاء في وجوب في هذه الحالة: الإمام أحمد: له روايتان: لا يشرع ؛ لأن الصلاة لا تبطل بعمدها، فلا يشرع لسهوها. يشرع السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس". الإمام مالك: من قال "سمع الله لمن حمده" بدلاً من "الله أكبر" أثناء الرفع، فليرجع ويقول "الله أكبر"، فإن لم يرجع ومضى، سجد قبل السلام.
بناءً عليه، من قال "سمع الله لمن حمده" حالة الرفع من السجود، فعليه أن يكبر. إذا كبر، فليسجد قبل السلام على قول الإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. أما إذا لم يكبر نسيانًا، فعليه السجود قبل السلام قولًا واحدًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47073
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47073
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي