العودة إلى البحث

هل يُحسب مبلغ 400 ألف دينار الذي استلمه أحد الشريكين في عقد القراض رأس مالٍ أم تُحسب قيمته الحالية بالذهب عند تصفية المشروع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان رأس مال المضاربة 400 ألف دينار، فعند تصفية الشركة يُباع الذهب ويُضاف ثمنه إلى المال النقدي، ثم يُخصم رأس المال (400 ألف دينار). وما تبقى هو الربح الذي يُقسّم بين الشريكين حسب الاتفاق، أما الخسارة فتكون على صاحب رأس المال.

وإذا كان رأس المال ذهبًا مشتَرى بـ 400 ألف دينار، ففي صحة المضاربة خلاف، والراجح عدم صحتها. وفي هذه الحالة، يكون ما في نهاية الشركة من ذهب أو نقد لصاحب رأس المال. ويستحق العامل أجرة المثل عند الجمهور، أما المالكية فلهم قول بأنه يستحق قراض المثل. والفرق أن أجرة المثل تُستحق ربحت المضاربة أم لا، بينما قراض المثل لا يُستحق إلا مع الربح. والراجح أن للعامل أجرة المثل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي