هل يحق للمرأة الحصول على ثمن أثاث المنزل الذي باعه زوجها، وهل يعتبر هذا الثمن بمثابة المهر؟ وهل لها الحق في مؤخر الصداق المكتوب في العقد بلفظ: "المسمى بيننا"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المطلّقة بعد الدخول تستحقّ كامل المهر المتفق عليه عند العقد، سواء كان مقدَّمه أو مؤخَّره، وليس ما كُتِب في العقد. فإذا كان المقدّم هو عفش البيت، فلها كامل العفش، وإذا باعه الزوج فعليه ردّ مثله أو قيمته. وإن اتفقوا على مؤخر صداق بمبلغ محدد ولم يُكتب، فعلى الزوج دفعه ديانةً. هذه المسائل التفصيلية التي قد يحدث فيها نزاع، لا تنفع فيها الفتوى، بل تُعرض على أهل العلم الثقات للمشافهة، أو يُصطَلح بين الزوجين، وإلا فرفع النزاع يكون عن طريق القضاء الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187179
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187179
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي