العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز فسخ الشراكة في أرض تم شراؤها بالتقسيط، وإعادة المبلغ المدفوع للشريك، علماً بأن الأرض مسجلة باسم أحد الشريكين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترت الأخت السائلة أرضاً من صندوق الادخار، ثم أذنت لأختها بمشاركتها في الأرض على أن تدفع نصف الثمن، فهذا يعني أنها باعت لها نصف الأرض التي تملكها بثمن معلوم يُدفع بالتقسيط لصندوق الادخار. هذا صحيح ونافذ، ولا تملك الأخت السائلة حق فسخه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"؛ فلا يحل للبائع نقض البيع إذا تم مستوفياً شروطه إلا برضا المشتري.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85406
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي