ما حكم صلاة الإمام والمصلين خلفه إذا اختلفوا في تحديد القبلة، كلٌ يعتقد صواب تحديده؟
إذا اختلف الإمام والمأمومون في اتجاه القبلة اختلافاً كبيراً، بحيث يعتقد كل فريق خطأ الآخر، فلا يجوز للمأمومين الاقتداء بالإمام؛ لأن كل منهم مجتهد يرى خطأ صاحبه. أما إذا كان الاختلاف يسيراً، فاتفقوا على الجهة واختلفوا في الميل يميناً أو شمالاً، فيجوز الاقتداء؛ لأن الشرط هو استقبال الجهة وقد تحقق. والمفترض أن اختلاف المساجد يكون يسيراً؛ لأن المحراب يكون متجهاً للقبلة. ويجب على من لا يرى الكعبة الاجتهاد في تحري القبلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58700