العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في طاعة الابن لوالده، وقطع علاقته بوالدته المطلقة، رغم أن برّ الوالدة هو الخيار الذي فضله الإسلام، وهل تأثم زوجة الأب والأخوة إذا لم يطيعوا الأب في مقاطعة الابن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب عليك برّ والديك كليهما، ولا تجوز طاعة أحدهما في قطع الآخر. لقد أحسنت بصلة أمك وعدم طاعة والدك في قطعها. لا يلزم زوجته وأولاده طاعته في قطعك، ولا إثم عليهم في مكالمتك دون علمه.

عليك صلة أبيك وبرّه، ولا يجوز لك قطعه، وينبغي استعمال الحكمة والمداراة معه، فيمكنك صلة أمك دون علمه واستعمال المعاريض للتخلص من غضبه. إذا بذلت وسعك في برّ أبيك واسترضائه وبقي غاضبًا بسبب صلتك لأمك، فنرجو ألا يضرك غضبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185535
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي