هل يقع الطلاق بالثلاث على الزوجة إذا تذكرت أنها أجابت إجابة غير حقيقية على سؤال الزوج، مع نسيانها وعدم تعمدها الكذب، وكان الزوج قد قال لها: "تكونين طالقًا بالثلاث، طلاقًا لا رجعة فيه، إن كذبت عليّ"؟
إذا علّق الزوج طلاق زوجته على تعمّدها الكذب، ولم يقع منها تعمد، فلا يقع الطلاق.
وإذا علّق الطلاق على إخبارها بخلاف الواقع، فأخبرت بخلافه ناسية غير متعمدة، فالراجح عدم وقوع الطلاق. فإذا فعل المعلق عليه ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا، لا يقع الطلاق.
والراجح عدم وقوع طلاق الزوج المذكور. وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181251