العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من وهب منزلًا لشخص بأوراق رسمية للتصرف فيه كيفما يشاء (بيعًا أو كراءً)، ثم بعد سنوات أراد الواهب استرجاعه والطرف الآخر يرفض، وهل يأثم الرافض بعدم إعادة المنزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حاز الموهوب له وقبضها فقد تمت، ولا يلزمه ردها للواهب، ولا يأثم إن امتنع، بل لا يجوز للواهب الرجوع فيها إلا أن يكون أباً للموهوب له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124872
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي