ما حكم الشرع في رجوع الزوجين بعد تكرار طلاق الزوجة ثلاث مرات، مع العلم أن الزوجة أجنبية وأسلمت وتزوجها الرجل بعقدين شرعيين، وأن المرتين الأولى والثانية تم فيها مراجعتها، والثالثة وقعت منذ ثلاثة أيام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن الغضب قد جعلك لا تعي شيئًا ولا تتحكم في تصرفاتك، فقد طلقت زوجتك ثلاثًا، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا آخر، وتجديد عقد النكاح الثاني لا يهدم الطلاق السابق بالإجماع. وإرجاعك لزوجتك بعد الطلقة الثانية صحيح إذا كان قبل انتهاء عدتها ولا يشترط الإشهاد. إن كانت ارتجعت قبل انتهاء عدتها، فقد بانت منك بينونة كبرى إذا لم يكن الغضب قد غلب على عقلك، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك. ويحرم عليك الإقامة مع هذه المرأة بعد بينونتها، لأنها أجنبية عنك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66745