ما حكم الشرع في رجوع الزوجين بعد تكرار طلاق الزوجة ثلاث مرات، مع العلم أن الزوجة أجنبية وأسلمت وتزوجها الرجل بعقدين شرعيين، وأن المرتين الأولى والثانية تم فيها مراجعتها، والثالثة وقعت منذ ثلاثة أيام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن الغضب قد جعلك لا تعي شيئًا ولا تتحكم في تصرفاتك، فقد طلقت زوجتك ثلاثًا، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا آخر، وتجديد عقد الثاني لا يهدم السابق . وإرجاعك لزوجتك بعد الطلقة الثانية صحيح إذا كان قبل انتهاء عدتها ولا يشترط الإشهاد. إن كانت ارتجعت قبل انتهاء عدتها، فقد بانت منك بينونة كبرى إذا لم يكن الغضب قد غلب على عقلك، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك. ويحرم عليك مع هذه المرأة بعد بينونتها، لأنها أجنبية عنك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66745
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66745
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي