كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وثلاث بنات، وأبناء خالة، وابن بنت عم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أبناء الخالة وابن بنت العم ليسوا ورثة، فإذا لم يترك الميت إلا زوجة وبنات، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، والباقي يرد عليهن. فتقسم إلى 24 سهماً؛ 3 للزوجة و21 للبنات. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112208
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112208
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي