ما حكم إعطاء المال كحافز لإكمال عمل معين (ملء استبيانات أو إدخال بريد إلكتروني) مع حصول المسوق على الفرق بين أرباحه والحافز المدفوع، مع العلم أن الأجر من الشركة معلوم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اتفق المسوِّق مع على التسويق لخدماتها ودُفِعَت له أجرة معلومة، وكان نشاط الشركة مباحًا، فلا حرج عليه في دفع حوافز لمن يأتي بهم من العملاء أو المشاركين في الاستبيان، سواء دفعها المسوِّق من ماله الخاص تبرعًا أو من الشركة، ما دام ذلك يدخل ضمن الوسائل المباحة لجذب العملاء دون غش أو خداع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170675
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170675
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي