العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الحجة الأولى للمرأة صحيحة رغم أدائها لمناسكها وهي غير طاهرة، وهل يجوز لها حلف اليمين بأنها لم تحج سابقًا إذا كانت حجتها الأولى غير صحيحة، وذلك لأداء الفريضة مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كون المرأة حائضًا لا يمنع من أو .

فإذا أحرمت بالعمرة متمتعة وأدتها حال ، فعمرتها غير مجزئة، وإذا أدخلت عليها الحج، تكون قد قارنت بين الحج والعمرة، ويجب عليها دم القِران، وحجها صحيح إن أدت طواف الإفاضة على ثم سعت بعده، ويسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت.

أما إذا أحرمت مفردة أو قارنة وطافت طواف القدوم حائضًا ثم سعت بعده، فسعيها غير مجزئ؛ لأنه وقع بعد طواف غير صحيح، ركن لا يصح الحج بدونه، وتظل على إحرامها حتى تتحلل الأكبر، وعليها الكف عن الاتصال بزوجها حتى ترجع إلى مكة وتقوم بالسعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75775
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي