هل يؤاخذ المسلم إذا قاطع الشخص السفيه المؤذي بكلامه، أو الذي يغتابه، بتجنبه وعدم السلام عليه أو دعوته، أو عدم إجابة دعوته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل حرمة هجر المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال". ولكن يجوز الهجر فوق ثلاث إذا كانت مخالطة الشخص تجلب أذية أو نقصًا ومضرة في أو النفس أو الدنيا. كما أن هجران أهل المعاصي والأهواء مطلوب ما لم يكن الاختلاط بغرض دعوتهم وتوجيههم. والسَّلام على الشخص وتجنبه قدر المستطاع يخرج من الهجر المنهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه". ويُراعى في هجران أهل المعاصي المصلحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126308
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126308
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي