ما حكم أخذ العامل بدار رعاية الأيتام من فائض المأكل والملبس المخصص لهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للقائم على مال اليتيم أن يأكل ويشرب من طعام اليتيم وأشيائه المستهلكة بالمعروف دون إسراف، خاصة إذا كان فقيرًا، كما قال تعالى: "وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ". ويستحب للقائم على اليتيم أن يستعفف عن مال اليتيم، لا سيما إذا كان يتقاضى راتبًا. فإذا كانت هذه الأشياء ستفسد أو تتلف بمرور الوقت، ولا حاجة لليتيم لها، فيمكن للقائم عليها أن ينتفع بها، أو يتصرف فيها لمن ينتفع بها. ويجب على القائم على أموال اليتامى حفظها وتنميتها واستثمارها، ولا يجوز له أخذها إلا بما يعود بالنفع على اليتيم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58543
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58543
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي