العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ العامل بدار رعاية الأيتام من فائض المأكل والملبس المخصص لهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للقائم على مال اليتيم أن يأكل ويشرب من طعام اليتيم وأشيائه المستهلكة بالمعروف دون إسراف، خاصة إذا كان فقيرًا، كما قال تعالى: "وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ". ويستحب للقائم على اليتيم أن يستعفف عن مال اليتيم، لا سيما إذا كان يتقاضى راتبًا. فإذا كانت هذه الأشياء ستفسد أو تتلف بمرور الوقت، ولا حاجة لليتيم لها، فيمكن للقائم عليها أن ينتفع بها، أو يتصرف فيها لمن ينتفع بها. ويجب على القائم على أموال اليتامى حفظها وتنميتها واستثمارها، ولا يجوز له أخذها إلا بما يعود بالنفع على اليتيم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58543
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي