هل يجوز للمسلم الزواج بابنة عمه التي أرضعت أمه، مع عدم تذكر عدد الرضعات؟
الرضاع الذي يحرم النكاح ويوجب التحريم هو خمس رضعات مشبعات على الراجح. إذا شككت في عدد الرضعات (خمس أم أقل)، فلا يثبت التحريم، لكن الأفضل التنزه وعدم الزواج من بنات المرضعة خروجاً من خلاف من يقول بالتحريم بالرضعة الواحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182994