هل تجب الكفارة على من حلف ألا يدفع إلا 10 دنانير ثم دفع المبلغ كاملاً؟
لا حرج عليك في فعل ما هو أحسن، وتلزمك كفارة اليمين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159556