هل يعتبر اضطرارًا أخذ قرض ربوي لسداد شيكات متراكمة ومستحقة للمحكمة، بعد فشل كل المحاولات للحصول على قرض إسلامي، لتجنب الحبس وحماية السمعة والعمل؟
لا يلزم المدين بيع ممتلكاته لسداد دينه إلا إذا وُجد لها ثمن المثل، فالحاكم لا يجبر المفلس على البيع بأقل من ثمن المثل، وهذا يشمل العقار والسيارة ونحوها. ويُستثنى عند بعض العلماء آلات الصانع ورأس مال التجارة إذا لم يحسن الكسب إلا بهما. أما دار السكنى فقد نص بعضهم على أنها تباع ويكتري له بدلها. ولم يُجز أحد من الفقهاء الاقتراض بالربا لقضاء الدين، فهو يزيد المشكلة تعقيدًا. والخلاصة هي بيع المقتنيات إن وُجد فيها ثمن المثل لقضاء الدين، والابتعاد عن القرض الربوي إلا عند تضرر بالغ بالغبن مع غلبة الظن بالقدرة على السداد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171209