هل يُعطى من الزكاة لسداد قرض ربوي أُخذ لشراء بيت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم التعامل بالربا قرضًا أو إقراضًا، ولو استدان الإنسان في أمر محرم كالربا، فلا يُعطى من الزكاة إلا إذا تاب وندم وعزم على عدم العودة؛ لأن إعطاءه قبل التوبة يعد إعانة على المعصية، أما إذا لم يتب فقد يعود للاقتراض بالربا مرة أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14458
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14458
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي