العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اقتراض مال بالربا للبناء، وهل يجب الزكاة عن السنوات التي يكون فيها العقار مؤجرًا للممول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الربا من كبائر الذنوب المحرمة إلا لضرورة، ولا ضرورة لشراء أرض تجارية بقرض ربوي. إن لم تعلم بتحريمه فلا إثم عليك، لكن بعد علمك لا يجوز معاودة الاقتراض بالربا إلا للضرورة. يجب التوبة من هذا الذنب، وما وجب دفعه للبنك هو أصل القرض دون الفوائد الربوية، وإن أجبرت على دفعها فلا حرج. البناية وريعها حلال.

أما الزكاة: إذا قبضت قيمة القرض الربوي كأجرة مقدمة لأربع سنوات، فتجب الزكاة فيها كلما حال عليها الحول وهي نصاب، وإن تصرفت فيها قبل حولان الحول فلا زكاة فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103750
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي