العودة إلى البحث

هل صحيح أنَّ لزوجي الحق في التصرف بأموالي الخاصة التي ورثتها أو حصلت عليها من أهلي، وله الحق في منعي من الإنفاق منها لشراء حاجاتي، بناءً على تفسير الإمام ابن القيم للآية الكريمة: "وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ" وأن له الولاية المطلقة على مالي، وهل يعتبر ما أقدم عليه من شراء حاجاتي الخاصة إسرافاً وتبذيراً بينما يُعتبر إنفاقه على أهله براً بهما، علماً بأنهم ينفقون ببذخ وإسراف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ابن القيم -رحمه الله- من علماء الأمة الكبار، وكتابه إغاثة اللهفان من أفضل كتبه، وله اختيارات في مسائل الفقه غالبًا ما تكون خلافية، وهذه المسألة، وهي منع الزوج زوجته من التبرع بمالها إلا بإذنه، من مسائل الخلاف، وللمرأة ذمتها المالية المستقلة، ولها التصرف فيما تملك في حدود المباح شرعًا، وليس في كلامه ما يفيد حق الزوج في أخذ مال زوجته، أو منعها من أخذ مال من أهلها، وليس من حق أهل الزوج التدخل في الحياة الزوجية إلا للإصلاح، ولا يجوز لهم أمره بطلاق زوجته لغير مسوغ شرعي، وليس على الابن طاعة والديه في ذلك إلا إذا كان لهما مسوغ شرعي، ومن القبيح كشف أم الزوج أسرار الحياة الزوجية وتشويه صورة زوجة ابنها. ننصح بالصبر وكثرة الدعاء بأن يصلح الله ما بينك وبين زوجك وأهله، ويسود الود بين الأصهار، وينبغي أن تجتهدي في إقناع زوجك بحل المشاكل بالاحترام المتبادل حفاظًا على الأسرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي