العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُوزّع ميراث رجل تُوفي عن ابنتين، وأربع أخوات شقيقات، وابني عم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، ويمكن ذلك عبر الرابط المذكور. إذا فُرضَ أن الميت لم يترك إلا بنتين، وأربع أخوات شقيقات، وابني عم؛ فللبنتين الثلثان فرضًا، والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبًا بالسوية، ويسقط ابنا العم. تقسم التركة على اثني عشر سهمًا: ثمانية للبنتين (لكل بنت أربعة)، وأربعة للأخوات الشقيقات (لكل أخت سهم).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186622
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي