العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة الهرب إلى بلد مجاور خوفًا من الملاحقة القضائية، بعد أن خانها زوجها واستغل أموالها مما عرضها للسجن، وهل يجوز مساعدتها بالمال أو بغيره لتحقيق ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأ الزوج بخيانته الأمانة وأكله المال بغير حق، وهذا ضرر بالغ تستحق الزوجة بسببه الطلاق، ويكون الحكم بالطلاق من القاضي الشرعي إذا ثبت الضرر. يحق للمظلوم الفرار إذا لم يجد وسيلة للنجاة، وعليه فإن هروب الزوجة يُنظر فيه من عدة نواحٍ: إمكانية إثبات الضرر لنيل الطلاق، إمكانية النجاة من المتابعات القانونية، توفر المحرم، ومدى خشية الفتنة في الدولة التي تهرب إليها. إذا أمكنها الجمع بين النجاة من الضرر وعدم ارتكاب المحرم فذلك متعين، وإلا فعليها ارتكاب أخف الضررين. إعانة الزوجة على الهروب مباحة أو غير مباحة تبعًا لإباحة الهروب نفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي