ما نصيب كل من الزوجة، والأخ الشقيق، والأخ من الأم، والإخوة من الأب في تركة المتوفى الذي مات عنهم، وقد مات أبواه؟.
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك إن الميت المذكور قد مات أبواه يحتمل أمرين:
الأول: أن يكونا ماتا في حياته، وفي هذه الحالة لا إرث لهما، ويوزع تركته كالتالي: للزوجة الربع، وللأخ من الأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا، ولا شيء للإخوة من الأب.
الثاني: أن يكون الميت قد ترك أبويه على قيد الحياة ثم ماتا بعد وفاته، فيوزع تركته كالتالي: للزوجة الربع، وللأم السدس، والباقي للأب فرضا وتعصيبا، ولا شيء للإخوة.
وأمر التركات خطير وشائك، ولا يكتفى فيه بفتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون. والله أعلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129081
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129081
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي