متى يجب الاغتسال للصلاة عند رؤية اللون الأحمر الداكن الذي يميل إلى البني في اليوم السادس من الحيض، مع العلم أن الطهر التام قد يمتد لليوم السابع، وهل يجوز الاغتسال ليلة اليوم السادس قبل الفجر أم بعده حتى تطلع الشمس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطهر من يكون بالجفاف التام، أو بنزول القصة البيضاء. فإذا نزل الدم البني قبل رؤية القصة البيضاء، فلا تعتبر المرأة طاهرة، بل تنتظر القصة البيضاء ثم تغتسل. ولا تعجل المرأة حتى ترى القصة البيضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء". ومن رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع الدم، فلا تزال حائضًا حتى ترى ما اعتادته من الجفوف أو القصة. ومن اعتادت القصة وحدها أو مع الجفوف ورأت الجفوف قبله، فيندب لها انتظار القصة إلى آخر الوقت المختار . ويجب بعد دخول وقت الصلاة عند رؤية علامة الطهر، ولا يصح تأخيره إلى قبل أذان الظهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67978
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67978
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي