هل تصح صلاة الرجل في المسجد ثم إمامته لزوجته في المنزل في إحدى الحالات التالية: صلاة الفجر ركعتين لها وله، صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أربع ركعات بنية السنة لهما، أو ركعتين له ويسلم ثم تكمل هي صلاتها؟
يجوز للمرأة أن تؤدي صلاة الفجر مقتدية بزوجها وهو يصلي ركعتي الفجر، ويجوز لها أن تصلي خلفه صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وهو يصلي السنة القبلية، ويجوز أيضاً أن تصلي خلفه فريضة رباعية وهو يصلي ركعتين من النافلة، ثم بعد سلامه تكمل هي صلاتها، وهذا بناءً على مذهب الشافعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89458