ما حكم إعمار رجل شقة لزوجته التي لم يُرزق منها بأولاد، لتنتفع بها بعد وفاته على أن تؤول لورثته من بعد وفاتها، مع احتفاظ ورثتها بنصيبهم الأصلي من تركة زوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمرى جائزة ومشروعة، وهي هبة المنفعة مدة حياة الواهب أو الموهوب له، فإذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب. أما إذا كانت لا تنفذ إلا بعد الموت، فهي وصية، ولا تصح للوارث إلا بإجازة الورثة، أو إذا كانت الزوجة مطلقة لا ترث، وكانت الدار في حدود الثلث أو أجازها الورثة إن زادت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51630
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51630
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي