العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعمار رجل شقة لزوجته التي لم يُرزق منها بأولاد، لتنتفع بها بعد وفاته على أن تؤول لورثته من بعد وفاتها، مع احتفاظ ورثتها بنصيبهم الأصلي من تركة زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العمرى جائزة ومشروعة، وهي هبة المنفعة مدة حياة الواهب أو الموهوب له، فإذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب. أما إذا كانت لا تنفذ إلا بعد الموت، فهي وصية، ولا تصح للوارث إلا بإجازة الورثة، أو إذا كانت الزوجة مطلقة لا ترث، وكانت الدار في حدود الثلث أو أجازها الورثة إن زادت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51630
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي