هل تجوز القبلة بين بنات وأولاد الخالة، أو أولاد العم أو العمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بنات الخؤولة والعمومة من الرحم التي أمر الشرع بصلتها، لكنهن أجنبيات بالنسبة لأبناء خؤولتهن وعمومتهن، فلا يجوز النظر إليهن، أو مصافحتهن، أو الخلوة بهن، أو تقبيلهن. وما شاع من معاملتهن كالأخوات والخالات لا يقره ؛ فدائرة الأرحام أوسع من دائرة المحارم، ولا يجوز صلة الأرحام غير المحارم إلا ضمن الضوابط الشرعية لتعامل الجنسين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142094
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142094
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي