العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز القبلة بين بنات وأولاد الخالة، أو أولاد العم أو العمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بنات الخؤولة والعمومة من الرحم التي أمر الشرع بصلتها، لكنهن أجنبيات بالنسبة لأبناء خؤولتهن وعمومتهن، فلا يجوز النظر إليهن، أو مصافحتهن، أو الخلوة بهن، أو تقبيلهن. وما شاع من معاملتهن كالأخوات والخالات لا يقره ؛ فدائرة الأرحام أوسع من دائرة المحارم، ولا يجوز صلة الأرحام غير المحارم إلا ضمن الضوابط الشرعية لتعامل الجنسين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142094
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي