هل تجوز القبلة بين بنات وأولاد الخالة، أو أولاد العم أو العمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بنات الخؤولة والعمومة من الرحم التي أمر الشرع بصلتها، لكنهن أجنبيات بالنسبة لأبناء خؤولتهن وعمومتهن، فلا يجوز النظر إليهن، أو مصافحتهن، أو الخلوة بهن، أو تقبيلهن. وما شاع من معاملتهن كالأخوات والخالات لا يقره ؛ فدائرة الأرحام أوسع من دائرة المحارم، ولا يجوز صلة الأرحام غير المحارم إلا ضمن الضوابط الشرعية لتعامل الجنسين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142094
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142094
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي