كيف يتم إخراج الزكاة لمال ورثته، مع العلم أنه مر عليه الحول وطرأت عليه تغيرات مالية، مع بقاء النصاب؟
المال الموروث الذي لا تجب زكاته كالعقارات والمنقولات غير المعدة للتجارة لا شيء فيه. وإن كان عروض تجارة فلا زكاة فيها عند الجمهور، وبعض العلماء يوجب زكاتها إن نويت للتجارة، ربع عشر قيمتها عند حولان الحول من وقت نيتها.
وإن كان الموروث مما تجب زكاته كـ النقود، فتجب زكاته عند حولان الحول من وقت دخوله في ملكك إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لما عندك من نقود. وما أنفقته أثناء الحول فلا زكاة فيه.
أما المال المستفاد (ما اكتسبته أثناء الحول)، إن كان نماء للأصل كربح التجارة فيزكى عند حولان حول الأصل. وإن اكتسبته من طريق آخر كهبة أو راتب، فمذهب الجمهور أنك تحسب لكل قسط حولًا مستقلًا. وتزكية الجميع عند حولان حول الأصل حسن ويجوز عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124355