كيف يُمكن لشيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مكروهًا وليس محرمًا، مع الاستدلال بحديث "إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا" على أن النهي للتحريم؟
الأصل في الأمر أنه للوجوب عند جماهير أهل العلم، والأصل في النهي أنه للتحريم، كما ذهب الجمهور مستدلين بقوله تعالى: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا". وقد يُحمل النهي على الكراهة لا التحريم بوجود قرينة، كقول أم عطية: "نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَائِزَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا"، أي كراهة تنزيه لا تحريم. ومن الأمثلة أيضاً: "لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، فالنهي هنا للكراهة لا للتحريم لوجود قرينة صرفت اللفظ عن ظاهره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142131