ما الفرق بين النص الدال على نهي التحريم، والنص الدال على نهي التنزيه؟ وما الحكم الشرعي للمنهي عنه نهي تنزيه؟
الأصل في النهي التحريم، إلا إذا وُجدت قرينة تصرفه عن هذا الأصل وتدل على أنه للتنزيه.
قال الشافعي: "وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير التحريم، وأنه إنما أريد به الإرشاد أو تنزها أو أدبا للمنهي عنه، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضًا".
وقال أيضًا: "أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم، إما أراد به نهيًا عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار".
وبين الشيخ ابن باز أن الأصل في النهي التحريم، ولا ينقل عن التحريم للكراهة إلا بدليل، فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي للكراهة، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائماً، ثم شربه قائماً في بعض الأحيان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161998
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161998
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي