هل يجب عليّ إعطاء المال لأبي الذي يطلب المال ولا ينفق على أسرته وقد كذب عليّ سابقًا، مدعيًا أن المال لنفقة البيت وهو يأكل القات، وهل ينطبق على حالتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"؟
يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا احتاج إليه، بشرط ألا يضر بالابن، وألا يأخذ ليعطي أخًا له. وقد قيد الجمهور ذلك بالحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ". ولا يجوز إعطاء الوالد مالًا إذا كان سيستخدمه في شراء ما هو محرم، كـ"القات"، لما في ذلك من الإعانة على المعصية. أما إذا كان محتاجًا للنفقة ويحتمل أن يشتري القات بجزء من المال، فيُعطى ما يحتاجه دون إضرار بالابن، مع نصيحته بترك الحرام. ومن الأفضل شراء حاجات الأسرة مباشرةً إن أمكن، مع بر الوالد ونصحه بعدم الإنفاق في معصية الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7938