هل يجب على الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عامًا ولديها مال وهبها إياه بعض أقاربها أن تعطي هذا المال لأبيها الذي ينفق عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأب محتاجاً وجب على الابن الموسر الإنفاق عليه، وإذا لم يكن محتاجاً فالأفضل أن يدفع الابن لوالده من ماله إحساناً إليه وبراً به، لقوله تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً" [الإسراء:23].
ولوالدك الحق في الأخذ من مالك قدر حاجته دون إذنك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41490
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41490
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي