العودة إلى البحث

هل يجب على الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عامًا ولديها مال وهبها إياه بعض أقاربها أن تعطي هذا المال لأبيها الذي ينفق عليها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الأب محتاجاً وجب على الابن الموسر الإنفاق عليه، وإذا لم يكن محتاجاً فالأفضل أن يدفع الابن لوالده من ماله إحساناً إليه وبراً به، لقوله تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً" [الإسراء:23].

ولوالدك الحق في الأخذ من مالك قدر حاجته دون إذنك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي