هل يجب على الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عامًا ولديها مال وهبها إياه بعض أقاربها أن تعطي هذا المال لأبيها الذي ينفق عليها؟
إذا كان الأب محتاجاً وجب على الابن الموسر الإنفاق عليه، وإذا لم يكن محتاجاً فالأفضل أن يدفع الابن لوالده من ماله إحساناً إليه وبراً به، لقوله تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً" [الإسراء:23].
ولوالدك الحق في الأخذ من مالك قدر حاجته دون إذنك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41490