العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب عليّ إعطاء المال لأبي الذي يطلب المال ولا ينفق على أسرته وقد كذب عليّ سابقًا، مدعيًا أن المال لنفقة البيت وهو يأكل القات، وهل ينطبق على حالتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا احتاج إليه، بشرط ألا يضر بالابن، وألا يأخذ ليعطي أخًا له. وقد قيد ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ". ولا يجوز إعطاء الوالد مالًا إذا كان سيستخدمه في شراء ما هو محرم، كـ"القات"، لما في ذلك من الإعانة على المعصية. أما إذا كان محتاجًا ويحتمل أن يشتري القات بجزء من المال، فيُعطى ما يحتاجه دون إضرار بالابن، مع نصيحته بترك . ومن الأفضل شراء حاجات الأسرة مباشرةً إن أمكن، مع بر الوالد ونصحه بعدم الإنفاق في معصية الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7938
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي