هل حضانة الولد تكون للأم أم للأب إذا طلّق الزوج زوجته برغبته؟
إذا كان الابن لم يبلغ سبع سنين، فالأم أحق بحضانته قبل الزواج، ويسقط حقها بعد الزواج، وتنتقل الحضانة للأحق بها. فإن لم يوجد أحد أولى من الأب فهو أحق بحضانة ابنه إن كان عنده من يتولى أمره، وإلا فالأم أحق. أما إذا كان الابن قد بلغ سبع سنين فأكثر، فإنه يخير بين الإقامة عند أبيه أو أمه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق قد حصل بسبب أو رغبة من الأم أو بدون سبب أو رغبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107233