العودة إلى البحث
السؤال

لمن تكون حضانة الطفلة، لأمها التي تزوجت أم لجدتها أم لعم وعمة أبيها المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البنت لأمها ما لم تتزوج أو تتصف بمانع يمنعها من الحضانة. والأحق بالحضانة بعد الأم هي أم الأم (الجدة من قبل الأم)، ولا حق للعمات في الحضانة مع وجود أم الأم إلا إذا اتصفت بمانع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92516
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي