لمن تكون حضانة الطفلة، لأمها التي تزوجت أم لجدتها أم لعم وعمة أبيها المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البنت لأمها ما لم تتزوج أو تتصف بمانع يمنعها من الحضانة. والأحق بالحضانة بعد الأم هي أم الأم (الجدة من قبل الأم)، ولا حق للعمات في الحضانة مع وجود أم الأم إلا إذا اتصفت بمانع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92516
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92516
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي