العودة إلى البحث
السؤال

لمن تكون حضانة الطفلة، لأمها التي تزوجت أم لجدتها أم لعم وعمة أبيها المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البنت لأمها ما لم تتزوج أو تتصف بمانع يمنعها من الحضانة. والأحق بالحضانة بعد الأم هي أم الأم (الجدة من قبل الأم)، ولا حق للعمات في الحضانة مع وجود أم الأم إلا إذا اتصفت بمانع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92516
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي