هل تجزئ كفارة يمين واحدة عن تأخير صلاة الفجر المتكرر بعد النذر، وهل يدخل ذلك في باب نذر اللجاج، وهل تجب الكفارة كلما أخرت الصلاة مع العجز عن التسديد؟
الأصل وجوب الوفاء بالنذر، لقوله تعالى "وليوفوا نذورهم" وقول النبي صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". لكن النذر المذكور نذر لجاج، وهو مخير فيه صاحبه بين الوفاء بالنذر، أو كفارة يمين.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام.
وإذا كان قصدك تكرر النذر بتكرر تأخير الصلاة، فتجب عليك مائة أو كفارة يمين عن كل تأخير، وإذا لم تجدي ما تطعمين به أو تكسين، فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل حنث. أما إذا لم يكن قصدك التكرار، فعليك كفارة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118191